المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي

317

اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح )

[ 215 ] - خ وَ ( ح 416 ) نَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ . [ 216 ] - وَ ( 408 ، 409 ) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ ، زَادَ أَنَسٌ : فِي الْقِبْلَةِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ . قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ : فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ( 1 ) . وقَالَ أَنَسٌ : فَحَكَّهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ , وْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ » . قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : « وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَإِنَّ عَنْ يمينه مَلَكًا - لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » ، زَادَ أَبُوهُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ : « الْيُسْرَى فَيَدْفِنهَا » . قَالَ أنس : ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : « أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا » . وَخَرَّجَهُ في : باب حكِّ المخَاطِ بِالحصْبَاءِ مِنْ المسْجِدِ ( 405 ) ، وفِي بَابِ لاَ يَبْصُقُ عَنْ يَمِينهِ في الصَّلاةِ ( 410 - 412 ) وفِي بَابِ لِيبصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْت قَدَمِه اليُسْرَى ( 413 , 414 ) ، وفِي بَابِ دَفْن النُّخَامَة في المسْجِدِ ( 416 ) , وفِي بَابِ إذا بَدَرَه البُصَاقُ فَليَأخُذْ بِطَرفَ ثَوْبِهِ ( 417 ) ، وفِي بَابِ مَا يَجوزُ مِن النَّفْخِ والبَصْقِ

--> ( 1 ) كذا في الأصل ، وفي الصحيح : فحكها .